تتعدد الأطراف المكونة للجمعية الوطنية للتغيير ، وتختلف مناهجها فى التفكير وأساليبها فى العمل مما يدعو للإتفاق علي قواعد محدده تضبط العلاقة بين هذه الاطراف و تحكم نضالها المشترك في اطار لائحة داخلية تحدد ايضا البناء التنظيمي للجمعية و فروعها الاقليمية علي النحو التالي .
أولاً : أحكام عامة
1 : الجمعية الوطنية للتغيير : هى إطار جبهوى ينظم النشاط المشترك لكل الأطراف المنضمة للجمعية والتى يجمعها سعيها المشترك للتغيير الديمقراطى فى مصر .
2 : المقصود بالتغيير الديمقراطى هو العمل بوسائل سلمية من أجل إحلال نظام سياسى ديمقراطى محل النظام السلطوى القائم ، وما يتطلبه ذلك من إصدار دستور جديد للبلاد ، وتعديل القوانين المكملة للدستور المنظمة لكيفية تشكيل وإنتخاب السلطة التشريعية ، والسلطة القضائية ، والأحزاب السياسية ، والجمعيات والنقابات … الخ .
3 : تتشكل الجمعية الوطنية للتغيير من أحزاب وجماعات سياسية, وهيئات ولجان شعبية ، وأشخاص طبيعية . وهم جميعاً متساوون فى الحقوق والواجبات داخل الجمعية ، لا تمييز بينهم بصرف النظر عن إختلاف الحجم أو المكانة .
4. يساهم كل الأطراف فى توسيع تحالفات الجمعية ، وإمتداد نشاطها الى قطاعات جغرافية وبشرية جديدة ، وبنائها ككيان شعبى له تواجد فعال فى قلب الحركة الجماهيرية ومنظماتها السياسية وحركاتها الإجتماعية والإحتجاجية .
5 : تصدر قرارات الجمعية بالتوافق قدر الإمكان في المسائل السياسيه ،وتصدر بالاغلبيه في المهام العمليه
6 : تلتزم كل الأطراف بالمشاركة فى تنفيذ قرارات الجمعية والمشاركة فى أى نشاط سياسى وجماهيرى يتطلبه ذلك ، وتقدم بإخلاص كل إمكانياتها البشرية والمادية لإنجاز الهدف من القرار .
7 : يمتنع علي كل الأطراف القيام بمبادرات منفرده في مجال النشاط المشترك للجمعيه . وعلى الجميع طرح أفكارهم حول ما يتطلبه تحقيق التغيير من مبادرات على الجمعية أولاً ضماناً لوحدة النضال المشترك حول قضايا التغيير .
8:التصريح للصحف ووسائل الاعلام من حق المنسق العام والمتحدث الرسمي فقط حفاطا علي وحدة الموقف في الجمعيه
9: يحق لهيئة المكتب مساءلة اي عضو يتصرف بما ينافي ادبيات الجمعية
10: تلتزم كل القوى و الجماعات الاعضاء بالجمعية بعدم نقد او مهاجمة اي طرف اخر اثناء ممارستها للنشاط المشترك بالجمعية
ثانياً : البناء العام للجمعية الوطنية للتغيير
تتشكل الجمعية الوطنية للتغيير من الهيئات الآتية :
الأمانة العامة : تضم ممثلين للمنظمات والحركات المنضمة للجمعية والشخصيات العامة ، ولا يجوز إضافة أعضاء جدد أو شطب أعضاء توقفوا عن النشاط إلا بقرار من الأمانة العامة .
وتتولى الأمانة العامة
- إدارة نشاط الجمعية ، وتحديد أولويات عملها ، والتنسيق مع القوى الأخرى ،
- وتتابع أداء الأعضاء والهيئات الأخرى داخل الجمعية وتتخذ ما تراه لازماً من قرارات للقيام بهذه المسئوليات ، والمحاسبة على الآداء .
- تنتخب الأمانة العامة المنسق العام للجمعية والمتحدث الرسمى .
هيئة المكتب
تتكون من المنسق العام والمتحدث الرسمى ومنسقى لجان النشاط وعدد من الأعضاء تحدده الأمانة العامة .
تتولى هيئة المكتب الأعمال الآتية :
- تنفيذ قرارات الأمانة العامة .
- متابعة أداء لجان النشاط وعرض نتائج عملها على الأمانة العامة .
- إقتراح جدول أعمال الأمانة العامة من واقع أعمال لجان النشاط وإقتراحات أعضاء الأمانة العامة .
لجان النشاط :
يحدد كل عضو فى الأمانة العامة النشاط الذى يفضله وينتظم فى هذا النشاط من خلال إحدى اللجان الآتية :
- لجنةالتخطيط الاستراتيجي
- لجنةالعمل الجماهيري والمحافظات
- لجنةالاعلام
- لجنة المصريين بالخارج
- لجنة المساعدة القانونية
- اللجنة التشريعية
- لجنة الشباب
- اللجنة المالية والإدارية
ويمكن إنشاء لجان أخرى بقرار من الأمانة العامة حسب متطلبات النشاط ، وتنتخب كل لجنة منسقا لها ، وتحدد نظام عملها ومواعيد إجتماعاتها طبقاً لطبيعة نشاطها ، وتعرض نتائج عملها على هيئة المكتب التى تتولى تنظيم مناقشتها فى إجتماعات الأمانة العامة .
9. المنسق العام للجمعية : يتم إختياره بالإنتخاب من الأمانة العامة لمدة سنة يجوز تجديدها سنة أخرى . ويقوم المنسق العام بتمثيل الجمعية لدى الأطراف الأخرى ، وإدارة نشاط الجمعية ، ودعوة الأمانة العامة وهيئة المكتب للإجتماع ورئاسة إجتماعاتها . وله الحديث بإسم الجمعية .
10. المتحدث الرسمى : يتم إختياره بالإنتخاب من الأمانة العامة لمدة سنة يجوز تجديدها سنة أخرى . ويتولى الحديث بإسم الجمعية وإصدار البيانات الضرورية حول نشاطها وموقفها من التطورات السياسية ، وينسق فى ذلك مع المنسق العام للجمعية .
11. الأمانات الإقليمية بالمحافظات :
تتشكل فى كل محافظة أمانة إقليمية للجمعية تضم ممثلين عن الأحزاب والمنظمات السياسية واللجان الشعبية والحركات الإجتماعية والإحتجاجية المنضمه للجمعية . وتنتخب الأمانة الأمانة الإقليمية منسقاً لها على مستوى المحافظة يمثلها لدى الغير لمدة سنة يجوز تجديدها سنة أخرى ويدير نشاطها ويتحدث بإسمها وينسق مع المنسق العام للجمعية الأنشطة المشتركة على المستوى القومى وبين المحافظات .
12. المؤتمر العام للجمعية :
يتشكل المؤتمر العام للجمعية من أعضاء الأمانة العامة والأمانات الإقليمية للمحافظات ، ويتولى إصدار الوثائق الأساسية للجمعية ، وتحديد مجالات نشاطها .
ثالثاً : الإجتماعات
تحدد الأمانة العامة المواعيد الدورية المناسبة لإجتماعاتها ، ويساهم الجميع فى إنتظام هذه الإجتماعات وفق القواعد الآتية :
- منح الوقت الكافى لمناقشة القضايا المطروحة ، وإتاحة الفرصة كاملة لكل الأطراف لعرض وجهات نظرها بحرية كاملة ، بحيث تساهم هذه المناقشات فى الوصول الى القرار بعد إستيضاح كل الآراء .
- التركيز على الموضوع المطروح للنقاش وتجنب إقحام موضوعات أخرى توفيراً للوقت والجهد .
- أن يكون الحديث حسب ترتيب طلب الكلمة ، وعدم مقاطعة المتحدث ، وعدم التكرار ، وتنمية المناقشة بتحديد نقاط الإتفاق أولاً بأول لحصر النقاش فى القضايا الخلافية ، وحسم المناقشة بالتوافق أو بالتصويت على القضايا موضع الإتفاق .
- الإلتزام بالموضوعية والحرص على مناقشة الآراء دون المساس بأصحابها ، والمساهمة فى توفير المناخ الصحى لعلاقات الإحترام المتبادل أثناء النقاش .
- يتم تسجيل محضر لكل إجتماع يتضمن موعد الإجتماع ومكان الإجتماع وجدول الأعمال والقرارات الصادرة عن الإجتماع .
رابعاً : مالية الجمعية
يتم الإتفاق على أنشطة الجمعية من إشتراكات الأعضاء وتبرعاتهم وتبرعات المواطنين ولا تقبل أى تبرعات من أجانب. وينشر بيان مالى عن كل نشاط تقوم به الجمعية موضحاً به المصروفات ومصادر تغطيتها من الإشتراكات أو التبرعات .
وتتولى اللجنة المالية تسجيل الإشتراكات والتبرعات وإصدار البيانات المالية حول الأنشطة التى تقوم بها الجمعية .
تابعونا